أحدث المقالات

زكاة الفطر

زكاة الفطر
المؤلف د. أَبو محمد الموصلي
تاريخ النشر
آخر تحديث



من فقه اللغة (١) : 
من الشواهد اللغوية على وجوب إخراج صدقة الفطر (طعاماً) هو الصيغة التي ورد بها الأمر وهي قوله : «فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 
فالفرض هو نوع من الواجب مقدر في جنسه ومادته وصفته وكيفيته وأهله ومستحقيه وسببه وعلته، ووقته وزمانه؛ لأن الفرض هو التقدير ، "ﻭﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺣﺪﻭﺩاً"، كما يقول ابن فارس.
وعليه؛ فصدقة الفطر ؛
- مقدرة في مادتها وجنسها (طعاماً) .
- ومقدرة في صفتها وكيفيتها (صاعاً) .
- ومقدرة في أهلها (على العبد والحر ...) .
- ومقدرة في مستحقيها (طعمة للمساكين) .
- ومقدرة في وقتها وزمانها (قبل الصلاة) .
- ومقدرة في سببها وعلتها (طهرة للصائم) .
وهذا الفرض بهذه التقديرات هو من معاني النصية التي يقال بما هو دونها : (لا اجتهاد في موضع النص) .
فالقول بالقيمة هو في الحقيقة تفويت لهذا الفرض، وتفتيت لهذه التقديرات، وهدم لهذه المعالم والحدود، بل هو مصادمة للنص، ومصادرة لفهم الصحب، وافتئات على الرب في التقدير  للمصالح والمفاسد . والله الموفق.

تعليقات

عدد التعليقات : 0