الأَكل مِن الإِناء الذي في اليد عند سماع الأَذان الثاني للفجر
مقدمة
اعلم أَخي الصائم – كتب الله أَجرك – أَنَّ الأَكل والشرب من الإِناء الذي في يدك رخصة رخصها لنا الشارع الرحيم. والرخص في الشرع لا تخالف الأُصول، وإِن بدت كذلك، وإِنما تخالف العزيمة ولا تناقضها، فكلتاهما من الشرع الحكيم.
الدليل من السنة النبوية
المعول في هذه المسألة هو حديث النبي ﷺ:
"إذا سمع أحدكم النداء والإِناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
أقوال العلماء في الحديث
من صححه: الحاكم (على شرط مسلم) وأقره الذهبي، ابن حزم، النووي (لتعدد طرقه)، الألباني (في الإرواء والصحيحة).
من ضعفه: ابن معين (بسبب إسماعيل بن عياش في روايته عن الشاميين)، البيهقي (اعتبره شاذاً)، ابن رجب، وابن حجر (لضعف بعض طرقه).
الراجح في المسألة
الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، وله شواهد تقويه، وهو ليس مضطرباً اصطلاحياً؛ إذ يمكن الترجيح بين الروايات، وأقواها رواية أبي هريرة التي حسنها الألباني والنووي.
كما أن الروايات المختلفة متفقة في المعنى، وفيها زيادة ثقة بإباحة الأكل لمن سمع الأذان وطعامه بيده. وهي رخصة لا تعارض الأصول.
ضوابط الرخصة
أَنْ يكونَ الإِناءُ في اليد، فلا يكون على الأَرض أَو على المائدة.